تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

60

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الحميد فيما مع جريان العادة بجعل القيم من الأصدقاء ومن المقربين المطلعين على خصوصيات أحوال الميت يساعد كونه شيعيّا . وأما ما أورد المصنف والأستاذ بإرادة المماثلة في الفقاهة ففيه أولا النقض بإرادة المماثلة في العدالة إذ المحذور المذكور وارد على هذا أيضا للعلم بوصول النوبة إلى المؤمنين الفاسقين مع تعذر العدل منهم العياذ باللّه مع انّ المفهوم ينتفى جواز توليتهم على ذلك . وثانيا : انه قد حقق في المفاهيم وغيرها ان أصالة عدم التقيد وظهور الإطلاق انما يتبع فيما إذا كان الشك في أصل المراد فمقتضى ظهور الكلام وإطلاقه نستكشف مراد المتكلم وينتج به له وعليه وهذا بخلاف ما لو علم المراد من الخارج وكان الشك في كيفية المراد فح لا يمكن التمسك بأصالة عدم التقييد ففي المقام قد علم المراد من الخارج بأنه مع تعذر الفقيه تصل النوبة إلى العدول من المؤمنين في الولاية على الصغار ، وكان الشك في كيفية ذلك المراد من المفهوم فلا يجوز ، ح التمسك بأصالة عدم التقييد لإطلاق مفهوم في بيان كيفية المراد حتى يتوهم ان إطلاق المفهوم ينفى وصول النوبة إلى المؤمنين العادلين فليس المورد مورد للتمسك بأصالة عدم التقييد أصلا ، كما هو واضح ، اذن فلا مجال لإشكال المصنف إذ هو مفروض التمسك بأصالة عدم التقييد وقد عرفت عدم وصول النوبة إليها . والتحقيق ان الظاهر إرادة المماثلة من الرواية من جميع الجهات حتى في العربية والكوفية ولكن نرفع اليد عن ذلك في الأمور التي نقطع بعدم مدخليتها في الحكم بنحو كالعربية والكوفية ونحوهما ويبقى الباقي تحت الإطلاق ، بل كلما نشك في خروجه ودخوله من جهة مدخليته وعدمه